عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بلفظ لا يحتمل الكناية
أثناء خلاف مع زوجتي قلت لها إن ما تفعلينه من أمور يدعو إلى الخلاف ولا ينفعني، فهل يعد لفظ: ما ينفعني أو لا ينفع معي ـ من ألفاظ الكناية، علما بأنه لم تتضح لي النية ساعتها أو بعدها، وعندما تصفحت المواقع احترت وساء بي الحال؟. أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن قولك: ما ينفعني أو لا ينفع معي ـ ليس من كنايات الطلاق، فهو لا يحتمل الطلاق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية. اهـ.
فعليه، فلا يقع الطلاق مطلقا بمثل هذا اللفظ ـ الذي ليس من صريح ألفاظ الطلاق ولا كنايتها ـ سواء نوي به الطلاق أم لم ينو، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97022.
وننصحك في الختام بالإعراض عن الوساوس والكف عن الاسترسال معها.
والله أعلم.