عنوان الفتوى : حكم عرض البضاعة على بعض التجار دون بعض
أولا شكرا لكم وجزاكم الله كل خير على ما تقدموه من خير للمسلمين. ثانيا أنا أعمل موزعا للبضائع؛ بحيث آخذ البضائع من المخازن وأذهب إلى التجار لبيعها، وفي إحدى المرات قال تاجر لي إنه سوف يشتري مني كميات كبيرة من سلعة معينة، (وهو أمر مربح جدا)، ولكن بشرط ألا أبيع هذه السلعة إلى التاجر المنافس له بجواره. ملحوظه: أنا لم أذهب بعد إلى منافسه المجاور له لعرض البضائع عليه لمعرفة هل يريد منها أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت وكيلا لإحدى الجهات في توزيع بضائعها، فإنه يرجع في ذلك إلى شروط تلك الجهة، فإن كانت تسمح لك بالاقتصار في عرض البضائع على بعض التجار دون بعض، فلا حرج عليك فيما فعلت، أما إن كانت تشترط عليك تعميم العرض على التجار فعليك الالتزام بذلك؛ لأن الوكيل أمين على ما وكل فيه، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
أما إن كنت تاجرا تتاجر في تلك البضائع بنفسك ولست وكيلا عن غيرك، فلا حرج عليك في أن تقتصر في عرضها أو بيعها على من شئت، طالما لم يؤد ذلك إلى احتكار محرم أو إضرار بالناس.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 141309، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.