عنوان الفتوى : المرء له حرية التصرف في ماله حال حياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيراً علي هذا المجهود وسؤالي إن شاء الله:لي جدة عاشت معنا في منزلنا لمدة كبيرة بسبب ظروف خاصة وعندما رزقها الله شقة من الحكومة عرض علينا (إخوة والدتي) أبناؤها ووالدتي وخالتي وثلاثة من إخوانهم الذكور أخذ هذه الشقة وإلا ردها للحكومة فقررت جدتي التنازل لي شخصيا بهذه الشقة في حياتها حيث كان هذا التنازل سنة 1995 وتوفيت جدتي سنة 2001 ولم يعترض أحد من أولادها وبعد الوفاة بفترة قال أحد أبنائها أنه له حق في الشقة على الرغم أن معي عقد بيع وشراء موثق في الشهر العقاري بهذه الشقة فهل على جدتي إثم في هذا العقد وإن كان عليها إثم فماذا أفعل مع خالي الذي اعترض علي بالرغم أنني لا أملك ما أعطيه له إن كان له حق فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك قد وهبت لك هذه الشقة حال صحتها ورشدها، واتنقلت ملكيتها إليك حال حياتها دون توقف على وفاتها، وحزت هذه الشقة حيازة حقيقية، فهي هبة صحيحة لا شيء فيها من جهة الشرع، لأن المرء له حرية التصرف في ماله حال حياته، ما لم يكن في ذلك إسراف أو تبذير، أو إنفاق في أوجه غير مشروعة.
وفي هذه الحالة لا يجوز للورثة المطالبة بشيء من هذه الشقة، لأنها صارت ملكاً خالصاً لمن وُهبت له.
أما إذا كان التبرع بهذه الشقة لك موقوفاً على موت الجدة، فإن لها حكم الوصية، فلا تنفذ في أكثر من الثلث على تفصيل بيناه في الفتوى رقم:
21316 - والفتوى رقم: 24020 - والفتوى رقم: 19503.
علماً بأن أمر التركات شائك وخطير، ولا ينبغي الاعتماد فيه على فتوى مفت أو إجابة سؤال، بل الواجب الرجوع فيه إلى المحاكم الشرعية المختصة التي تطلع على كل الجوانب.
والله أعلم.