عنوان الفتوى : حكم من أوصى بماله لأخته دون سائر الورثة
توفى الله خالي وترك تركة كبيرة وليس له من الورثة غير أمي وأولاد عمه حيث إنه لم يتزوج وكانت هناك مشاكل بينه وبين أولاد عمه فكتب كل التركه لأمي قبل الوفاة برغبته ودون ضغط من أحد فهل تصرفه سليم وإن كان غير ذلك فهل ما بحوزتنا حلال أم حرام وما العمل إن رفضت أمي وأخواتي التنازل بحجة أن خالي قام بذلك برغبته؟ ملحوظة خالي تولى تربيتنا أنا وإخوتي الخمسة منذ الصغر لوفاة والدي ونحن صغار وكنا نقوم بخدمته وكان يعتبرنا أولاده ؟ شكرا لكم وأعتذر للإطالة....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكتابة خالك التركة باسم أمك إن كان على وجه التمليك لها، وفي حال الصحة والرشد منه، وقبضت أمك التركة في حال حياة الواهب الذي هو خالك، فهذه الهبة صحيحة، وإن كان كتبها حال مرض الموت أو عدم الرشد أو على أنها لا تملكها إلا بعد موته هو، فلا تصح هذه الهبة، وكذا إن كتبها حال الصحة والرشد، ولكن لم يتم قبض المال حال حياته لأنها إما هبة لم تقبض قبل حصول المانع وهو الموت، أو وصية لوارث. وفي كلتا الحالتين لا يجوز لكم تملك هذا المال بل الواجب أن يقسم حسب الاستحقاق الشرعي، فللأخت -وهي أمك- النصف إن لم يكن هناك من أهل الفروض أحد غيرها، والباقي حق لأبناء عم الميت الذكور منهم خاصة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.