عنوان الفتوى : حكم الوصية بجميع المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تركت سيدة مالا لدى والدتي كأمانة قائلة لها ربما أحتاج هذا المال يوما ما فإذا مت قبل ذلك فتصدقي به كله ولا تعطي لأولادي شيئا منه ثم ماتت هذه السيدة فهل تتصدق بالمال كله أم بالثلث فقط ونعطي الباقي لأولادها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال ابن قدامة في المغني: والعطايا المعلقة بالموت كقوله: -إذا مت فأعطوا فلاناً كذا، أو أعتقوا فلاناً ونحوه،- وصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا. انتهى
وهذا يعني أنه ينطبق على ما ذكر في السؤال أحكام الوصية، فلا يجوز أن تكون، لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وصححه الألباني ، ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه.
ولا يجوز أن تزيد الوصية على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لسعد بن أبي وقاص حينما أراد أن يتصدق بكل ماله: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.... رواه البخاري وغيره.
وبناء على ذلك، فإنه ينظر في جميع ما تركته المتوفاة، فإن كان هذا هو جميع ما تملكه فلا يجوز التصدق به كله، ولكن بالثلث فقط، فإذا أجاز الورثة ما أوصت به أمهم جاز إذا كانوا بالغين رشداء، وراجع الفتوى رقم:
8147 والفتوى رقم: 16916.
أما إذا كان لها مال أخر، وكان هذا القدر المودع عندكم ثلثاً فما دونه فهو وصية نافذة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم