عنوان الفتوى : حكم الوقف في مرض الموت والمعلق على الموت
هل يمكن وقف أرض لكي لا يورث منها مستقبلا؟ أفيدونا رحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وقف أرضا أو غيرها مما يصح وقفه حال صحته وقفاً منجزاً بأن قال -مثلاً- هذه وقف لله تعالى، فقد خرج عن ملكه، ومن ثم لا تتعلق به المواريث بعد موته.
وأما إن وقفها حال صحته معلقاً لذلك بالموت، كما لو قال: هذه الأرض وقف بعد موتي.
فإن الوقف يصح على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إذا قال: هو وقف بعد موتي، فظاهر كلام الخرقي أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . ا.هـ.
فإذا أوقفها حال الصحة معلقاً بالموت صح الوقف، ولكن يخرج من الثلث، فما زاد على الثلث لا يخرج إلاّ بإذن من يعتبر إذنه من الورثة، وهم الرشداء البالغون، أما غيرهم فلا عبرة بإذنهم، فلا يخرج ما زاد عن الثلث من نصيبهم.
وأما إذا أوقفها في مرض الموت، فإنها تخرج من الثلث، وما زاد لا يخرج إلاّ بإذن الورثة بالشرط المتقدم.
والله أعلم.