عنوان الفتوى : زكاة من يعمل عملاً حراً
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعمل عملاً حراً - فما هي نسبة الزكاة وكيفية تصنيفها ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالعمل الحر، التجارة في السلع التموينية، أو الأدوات الكهربائية، أو الآلات الميكانيكية ونحوها، فالواجب عليك هو زكاة عروض التجارة، إذا بلغ مجموع المعروض للبيع نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وقد بينا حكم زكاة عروض التجارة وافياً في الفتاوى التالية: 3078 -
930 -
2205.
وإن كنت تقصد بالعمل الحر، أنك تمتهن مهنة معينة كالحدادة أو النجارة أو السباكة ونحوها، فالزكاة تجب فيما تستفيده من مال إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنسبة التي يجب إخراجها في الحالتين هي ربع العشر، وراجع الفتويين التاليتين:
165 -
1371.
والله أعلم.