عنوان الفتوى : تجب زكاة عروض التجارة فيما تقوم به من المال
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ماالفرق بين زكاة المال و زكاة التجارة ؟ وهل أدفع زكاة تجارتي أدفع زكاة الأموال التي أدخرها ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة عروض التجارة (أي البضائع) تابعة لزكاة الأموال المتفرعة عنها، فعروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب فيما تقوم به من المال، ومعنى ذلك أنه إذا كانت لديك بضائع تجارية عند تمام الحول فعليك أن تعرف قيمتها من المال يوم تمام الحول فإذا بلغت تلك القيمة نصابا بمفردها أو بالإضافة إلى ما عندك من مال آخر -إن وجد- فأخرج زكاة ذلك كله، وهي ربع العشر 2.5 بالمائة وبهذا تعلم أنه يجب عليك أن تدفع زكاة تجارتك وزكاة أموالك على حد السواء.
والله تعالى أعلم