عنوان الفتوى : يجب رد مال الذمي فإن تعذر إرجاعه تصدّق به
أنا شاب درست في الولايات المتحدة الأمريكة وخلال دراستي قمت باستخراج بعض البطاقات الآلية مثل (ماستر كارت) وغيرها من البطاقات، وعند انتهائي من الدراسة بصفة نهائية قمت بشراء أشياء كثيرة من أمريكا باستخدام هذة الكروت وأيضا باستخدام شيكات لم تكن لها رصيد بدون أن أدفع ثمنها. وكما تعلمون بعد المسافة وخطورة إرجاع هذه الأشياء لأصحابها الآن، أتمنى أن تفيدوني ماذا يستوجب علي أن أعمل ،حيث إن بعض الأشياء استخدم وانتهى والبعض لايزال يستخدم؟. جزاكم الله خيرا وكثر من أمثالكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: إ
فن مال المسلم محترم، وكذلك مال الذمي أيضا إلا مال الحربي فلا حرمة له، فمن أخذ شيئا من ذمي وجب عليه رده له، فإن عجز عن الرد أو كان فيه مخاطرة فإنه يتصدق بهذا المال إن كان باقيا وبقيمته إن تلف أواستهلك. والله تعالى أعلم.