عنوان الفتوى : المرأة الحائض إن رأت الطهر قبل أوانه فهل يحل لها الانتظار لحين انقضاء عادتها
إذا انقطع دم الحيض، وحتى الإفرازات البنية التي تأتيني عادة مع الحيض، بحيث مرَّ يوم كامل دون نزول أي شيء، قبل انتهاء عدد الأيام المعتادة للحيض. هل حينها أغتسل لهذا الانقطاع الذي استمر يوما كاملا، أم أنتظر انقضاء عدد الأيام التي تعودت عليها حتى وإن لم ينزل شيء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن عادة المرأة قد تزيد، وقد تنقص، والواجب على المرأة إذا رأت الطهر في مدة عادتها، أن تبادر بالغسل، ولها جميع أحكام الطاهرات. فإن عاودها الدم، عادت حائضا، وإلا فقد طهرت، ولا يجوز لها أن تنتظر حتى تنقضي أيام عادتها بعد رؤيتها للطهر، ومن العلماء من رخص لها في أن تنتظر نصف يوم، أو يوما إذا رأت الطهر في زمن عادتها بالجفوف، لا بالقصة البيضاء؛ لأن من عادة الدم أنه يجري وينقطع، ولكن المفتى به عندنا هو أن الواجب عليها أن تبادر بالاغتسال؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. ولتنظر الفتوى رقم: 135974.
وإذا عاودها الدم، فإن الطهر المتخلل لحيضتها طهر صحيح، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.