عنوان الفتوى :
سؤالي يخص جدي الذي يبلغ من العمر 84 سنة، كان قد تزوج من امرأة في أواخر الأربعينيات، منذ 7 سنين، وعندها بنت متزوجة. سبب زواجه وفاة جدتي، فكان يريد من يؤنسه في كبره، ويساعده في قضاء حاجاته، فتزوجها وصحته جيدة، وكانت حسنة العشرة معه في ذلك الوقت -مع أخطاء كثيرة من ناحية المصاريف-. ولكن منذ سنتين بدأت تتعامل كالذي يريد أن يتخلص من عبء ثقيل، فلا تنام معه في نفس الغرفة، وبالكاد تقضي حوائجه، علماً أنه مرض وتعب تعباً شديداً في آخر سنتين، وحتى إن حوضه قد كسر، ولم تبال، وكانت تذهب لزيارة ابنتها، وتبيت عندها بالأيام، وهو في أمس الحاجة لها. كل هذا إلى الجانب المصروف العجيب الذي تصرفه، فمثلاً صرفت في آخر 3 شهور ما تصرفه عائلة مكونة من 8 أشخاص في 10 أشهر، والعلم عند الله -أنها تصرف على ابنتها، وأحفادها من أموال جدي (ولا أدري هل بعلمه أم لا). علماً أنه شخص لا يحبذ المصروف الكثير. هذا المصروف مكون من راتب جدي التقاعدي، وإيجار البيوت، ومن بعض أرباح المال التي تأتيه من أرباح يشغلها له خالي (ابنه) في التجارة. فهل يجوز أن يقلل خالي الكمية التي يعطيها لجدي من أرباحه تحت أي حجة، بما أن هذا المال فيه حق لخالاتي، وأخوالي، ولكن لا أحد يصرف منه غير زوجة جدي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام جدّك رشيداً، فلا ولاية لأحد على ماله، ولا يحقّ لابنه، أو غيره أن يمنعه من استيفاء حقّه من أرباح تجارته؛ وانظر الفتوى رقم: 43792
ولم يتبين لنا مقصودك بقولك: إنّ هذه الأرباح فيها حقّ لخالاتك، وأخوالك، فإن كنت تقصد أنهم شركاء معه في رأس مال التجارة بأموالهم، فإنّ لهم الحقّ في التصرف في نصيبهم من الربح، ولا يلزمهم دفعه إلى أبيهم. أما إن كان قصدك أنّ لهم الحق في مال أبيهم، فهذا يصحّ إذا كان الأولاد مستحقين للنفقة، فلهم عليه النفقة بالمعروف، أما الأولاد الموسرون فلا حقّ لهم في مال أبيهم، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء في حدود الشرع. وإذا كانت زوجه تأخذ من ماله بغير حقّ، فالواجب نصحها، ونهيها عن ذلك، وإذا لم تنته، فأبلغوا الجدّ حتى يحتاط للمحافظة على ماله.
والله أعلم.