عنوان الفتوى : حقوق المطلقة وأين تعتد إن أنهى زوجها إقامتها وأعادها لأهلها
تزوجت قبل قرابة الشهر، وقرر زوجي الطلاق لأسباب تتعلق به، ولا أعرف مدى صحة دوافعه وأسبابه لذلك؟ ولست متأكدة من صحة التبريرات التي ذكرها، وأنا لا أريد الطلاق لكنه مصمم على ذلك، حتى إنه أخرجني من البيت وأعادني من البلد الذي أعيش معه فيه قبل أن يطلقني، لكن بنية الطلاق، وعلمت مؤخرا أن الواجب أن تكون عدة المرأة في بيت زوجها ولم أكن أعرف ذلك، وهو أنهى أي فرصة للعودة؛ فقد أتمّ أوراقي بخروج نهائي من البلد الذي كنت أقيم معه فيه، والعودة من أجل العدة في بيت الزوج شبه مستحيلة، فماذا لي؟ وماذا عليّ؟ وماذا له؟ وماذا عليه؟ من حيث مكان العدة، والنفقة...إلخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام الذي أوردته لم يتضمن أن زوجك قد طلقك حقيقة، فلا يقع الطلاق بمجرد إرساله إياك إلى أهلك ولو كان عازمًا على الطلاق، فإنك لا تظلين في عصمته حتى يطلق حقيقة. فلك عليه حينئذ سائر حقوق الزوجية، ومنها النفقة، وإن حصل منك نشوز فإنها تسقط عنه حتى ترجعي عن النشوز، ما لم تكوني حاملًا فتثبت لك النفقة بكل حال، وراجعي الفتوى رقم: 159665، والفتوى رقم: 101106، والفتوى رقم: 48166.
وإذا ثبت أنه طلق حقيقة فلك عليه حقوق المطلقة، ومنها: العدة، والنفقة حتى تنقضي العدة. وراجعي في حقوق المطلقة الفتوى رقم: 9746.
ولا يلزمك الرجوع إلى بيت الزوجية للاعتداد فيه، وإنما تعتدين حيث أنت في بيت أهلك، وانظري الفتوى رقم: 153213.
والله أعلم.