عنوان الفتوى : نفقة المرأة المطلقة بسبب نشوزها
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كانت زوجتي ناشزا وأدي الأمر إلى طلاقها بسبب نشوزها، فهل تجب علي نفقتها خلال عدتها، وهل يجوز لي تأخير دفع النفقة بعد العدة لأنني أعمل ولن أتمكن من الحصول على راتبي إلا بعد انقضاء عدتها، وإذا رغبت في مراجعتها وهي ترفض وتهدد بالنشوز مرة أخرى فهل أراجعها رغم تهديدها بالنشوز، مع أن أباها طلب مني مراجعتها لأنه يعرف أنها هي من ظلمني وهو الآن لا يكلمها .... وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة الناشز لا نفقة لها، والظاهر والله أعلم أنها إن طلقت واستمرت على نشوزها لا نفقة لها أيضا أثناء عدتها ما لم تكن حاملا.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: وإن طلقها ناشزة إن قلنا له أي الحمل وجبت له النفقة وإلا فلا.
فإن فاءت من نشوزها وعادت إلى بيت الزوج ومسكنه -إلا إذا منعها من ذلك- فلها النفقة، جاء في الفتاوى الهندية: ولو طلقها وهي ناشز فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة.
وعلى اعتبار أن لها النفقة بسبب عودها إلى طاعة زوجها فلا تسقط بتأخير دفعها، بل تدفعها إذا نزل راتبك، وانظر الفتوى رقم: 39315، والفتوى رقم: 75942.
ثم إن لكل مطلق طلاقا رجعيا أن يراجع زوجته ولو لم ترض بذلك، ووصية السائل ونصحه بالتراجع عن طلاقه أو عدم التراجع عنه لا يحدده إلا من اتضح له الأصلح له منهما..
ولذا فنقول إن كانت المصلحة في التراجع عن الطلاق راجحة والفائدة منه مرجوة كأن يكون لكما أولاد مثلا وتخشى عليهم الضيعة من الفراق، أو كنت تظن أن المرأة ستصلح وتتراجع عن نشوزها، ففي هذه الحالة الأولى لك المراجعة، أما إن لم تكن هناك مصلحة مرجوة ولا مفسدة متوقعة من طلاقها وكانت مصرة على نشوزها وخروجها عن طاعتك فقد يكون الطلاق أولى في هذه الحالة إذ لا فائدة حينئذ من بقائها في عصمتك.
والله أعلم.