عنوان الفتوى : بين الطلاق المعلق والحلف بالطلاق
لي صديق دائم الحلف على زوجته بالطلاق على أفعال تخضع لإرادته هو بمعنى أنه يحلف عليها بأنها طالق إذا اشترى أغراضا لشقيقه هو وليس متوقف على فعل تأتيه هي علماً بأنه يحلف وهو بكامل قواه العقلية إلا أنه يقول بعد أن يأتي بالفعل بأنه لم تكن بنية إيقاع الطلاق أرجو التكرم بالإفادة.وجزاكم الله عنا والمسلمين خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلاقة بين الزوجين أوثق العلاقات وأقواها، وقد سمى الله تعالى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:21].
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو، فإنه لا ينبغي تعريضها لما يوهنها، أو التلاعب بها كما يتلاعب بها صاحبك الذي سألت عنه.
وليعلم أن الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار، لأن أكثر الفقهاء على أن الحالف إذا حنث وقع الطلاق، ومنهم من علل كراهته بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنها أيمان الفساق".
لكن قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة لم أقف عليه.
وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفاً بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق، كقول الرجل: إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، وإن طلعت الشمس فأنت طالق.
وقد سبق بيان الحكم فيما سألت عنه في الفتاوى التالية: 20356، 2041، 3282، 1956.
والله أعلم.