عنوان الفتوى : بين الوصية للوارث المعلقة على الموت والهبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والد زوجي قرر حرمان زوجي من الأرض التي ورثها هو بدوره عن والده وذلك بسبب خلاف بسيط بينهما وقرر إعطاء الأرض لأخيه ( أخ زوجي ) الأكبر منه وهو بدوره أي الأخ يعلم بما يدور ويحاول الحصول على حصة أخيه، ما هو حكم الشرع في الأب وفي الابن الأكبر علما بأن والد زوجي وهو جاره يحاول أن يقطع عليه أسباب رزقه أيضا وذلك لأنه خالفه في أمر بسيط جداً ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الوالد -في الحالة المذكورة- أن يتوب إلى الله تعالى مما حصل منه، وذلك بتمزيق هذه الوصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، وقال البخاري في صحيحه: "باب لا وصية لوارث. انتهى
ويجب على الأخ الموصى إليه، أن يرفض هذه الوصية، وأن لا يعاون أباه عليها، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
كما أننا نوصي الأخ الذي حرمه أبوه من الميراث، أن يبره وأن يتجنب إغضابه في كل الأحوال، ما لم يكن ذلك في أمر محرم، قال الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23]، ولعموم الآيات والأحاديث الواردة في فضل بر الوالدين وطاعتهما في غير معصية الله تعالى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
1632 -
7034 -
25102 -
7275.
هذا إذا كانت الوصية معلقة على موت الأب، أما إذا أعطى الوالد الأرض لولده حال الحياة، فهي هبة وعطية خصه بها دون إخوانه، والحكم في هذه الحالة فيه تفصيل قد بيناه في الفتوى رقم:
6242 - والفتوى رقم: 14254.
والله أعلم.