عنوان الفتوى : معاملة الأم الساحرة
هل يجوز لمن له أم تمارس السحر أن يهجرها بعد أن وعظها ولم تنته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للولد هجر أمه التي تمارس أو تتعاطى السحر والشعوذة‘ بل عليه البر بها والإحسان إليها، فقد أمر الله بمصاحبة الوالدين بالمعروف ولو كانا يأمران ولدهما بالشرك، قال الله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان:15].
ويحرم على الولد طاعة والديه في المنكر، وانظر الفتوى رقم:
1454 - والفتوى رقم: 11649.
والأم وإن ارتكبت كبيرة من الكبائر، فلا يجوز هجرها بل على الابن أن يحسن إليها، ويعظها بالتي هي أحسن، ولا يمل من نصحها لعل الله يجعل هدايتها على يديه.
وأما إن كانت هذه الأم تسحر ابنها أو تسعى لذلك وتيقن الابن من ذلك، فعليه أيضاً البر بها والإحسان إليها مع الحذر منها، وتجنب الوسائل التي يمكن أن تستخدمها في سحره كالشرب والأكل عندها، مع التحصن بالأذكار الشرعية الثابتة في ذلك.
والله أعلم.