عنوان الفتوى: لا يضر كون مصلى النساء عن يسار المصلين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في مسجد الحي غرفة على يساره نحو المؤخرة بينهما جدار هل تجوز فيها صلاة النساء مع الجماعة ولا يعارض هذا ما ورد في السنة عن ترتيب الصفوف للرجال ثم الصبيان ثم النساء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز أن يتخذ في مؤخرة المسجد مصلى خاص للنساء، لئلا يختلطن بالرجال، ولئلا يفتتن بعضهم ببعض، فينشغلوا بذلك عن صلاتهم وعبادتهم، خاصة أننا في أزمنه استطارت فيها الفتن وقل فيها الخوف والورع.
وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تذكر ما أحدثه النساء في زمانها حيث قالت- كما في الصحيحين: " لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ".
وذلك أن بعض النساء كنّ يتطيبن عند خروجهن إلى المسجد، فإذا كان هذا في الصدر الأول، فما بالك بزماننا، فاتخاذ مصلى خاص بهن أولى وآكد.
ولكن لو صلين خلف الرجال والصبيان والتزمن الآداب الشرعية لهن في ذلك، فلا حرج فيه.
ولا يضر كون مصلى النساء عن يسار المصلين، أو عن يسار بعضهم، وإن أمكن جعله في المؤخرة، فهو أولى، كما لا يضر وجود الجدار المانع لهم من الرؤية، فإن من كان داخل بناء المسجد العام، اكتفى في اقتدائه بسماع التكبير، كما سبق بيانه مفصلاً في الفتوى رقم: 9605.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة