عنوان الفتوى : حكم من نام عن الصلاة حتى فات وقتها
هل علي حرج إذا أخرت صلاة بسبب التعب من الدوام؛ حيث نمت وفاتتني صلاة الظهر والعصر، واستيقظت وجمعتهما؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالنوم عن الصلاة قد يكون فيه تفريط يأثم به صاحبه، وقد لا يكون فيه تفريط ولا يأثم صاحبه، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 231631، والفتوى رقم: 142475، والفتوى رقم: 239710.
فإن نمت قبل دخول الوقت وغلبك النوم ولم تستيقظ مع نية الاستيقاظ في الوقت وأداء الصلاة فإنه لا حرج عليك، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في السفر مرة عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، وخاف الصحابة ظنا منهم أنهم فرطوا في الصلاة قال أبو قتادة ـ رضي الله عنه ـ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا، ثُمَّ قَالَ أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى.. رواه مسلم.
والله تعالى أعلم.