عنوان الفتوى : النوم عن الصلاة بين التفريط وعدمه
أنا وأبي على اتفاق أن أوقظه للفجر كل يوم ـ ولله الحمد ـ يستجيب بنسبة 99% من محاولاتي، وأحينا يغلبه النوم، فهل عليه إثم في المرات التي يغلبه النوم فيها؟ وفي بعض الأوقات لا أوقظه شفقة عليه، لأنه يكون غاية في الإرهاق، فهل علي إثم؟ وهل يصل إثمي إلى الكفر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من غلبه النوم عن الصلاة مع بذله الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لا إثم عليه، كما جاء في حديث أبي قتادة مرفوعا: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. أخرجه مسلم.
وأخرجه أبو داود بلفظ: لَيسَ في النوم تفريط، إنما التفريطُ في اليَقَظةِ.
قال الشوكاني: وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه، وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم، لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث، وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك، ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعليق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال، والواجب إزالة المانع .اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز: إنني أضيع صلاة الصبح أحيانا بالنوم، فهل علي إثم بذلك؟ فأجاب: فإن هذا فيه تفصيل: إذا كان النوم غلبك وليس لك اختيار، فالنوم ليس فيه تفريط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة ـ أما إذا كنت تستطيعين أن تقومي للفجر بوضع الساعة المنبهة، أو بتكليف من لديك من أهلك بإيقاظك، ثم تساهلت فتأثمين بهذا، وعليك خطر، وعليك أيضا أن تبكري بالنوم، وألا تسهري حتى تستطيعي أن تقومي للفجر، فإذا تساهلت بالسهر، أو بعدم وجود الساعة المنبهة، أو بعدم توكيل من يوقظك فأنت كمتعمدة. اهـ.
وأما حكم إيقاظ النائم: فقد بيناه في الفتويين رقم: 130864، ورقم: 210853.
وعلى كل حال، فترك إيقاظ النائم إلى الصلاة ـ وإن قيل بوجوبه ـ لا يصل إلى الكفر أبدا.
والله أعلم.