عنوان الفتوى : إيقاظ النائم للصلاة بين الوجوب وعدمه
هل يجب على الأولاد إيقاظ الوالدين للصلاة ـ صلاة الصبح أو أي صلاة أخرى ـ إذا كان الأولاد مستيقظين؟ وإذا منعتهم أمهم من إيقاظ والدهم ودعت عليهم حتى لا يوقظوا والدهم بسبب خلافات بين الوالدين، فهل تجب عليهم طاعتها إذا كان إيقاظ الوالدين للصلاة ليس واجبا ولأن حق الأم أكثر من الأب، مع العلم أن كثيرا من دعاء الأم مستجاب؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم الإيقاظ: فهو في الأصل مستحب غير واجب ما لم يكن النائم متعديا؛ كأن نام بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه لا يستيقظ فيجب حينئذ، قال السبكي في إبراز الحكم: هل يجب إيقاظ النائم الذي لم يصل؟ فنقول: أما الأول الذي نام بعد الوجوب عاصيا: فيجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر، وأما الذي نام قبل الوقت فلا، لأن التكليف لم يتعلق به، لكن إذا لم يخش عليه ضررا فالأولى إيقاظه، لينال الصلاة في الوقت. اهـ.
وجاء في إعانة الطالبين: يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله، فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت، وجب. اهـ.
ولم يستبعد القرطبي أن يكون الإيقاظ واجبا إذا كان لإدراك الواجب كخشية خروج الوقت، جاء في فتح الباري: قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب، مندوب في المندوب، لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب. اهـ.
وأما عن طاعة الأم إذا نهت عن إيقاظ هذا الأب: فلا تجب طاعتها في مثل هذا، إذ لا منفعة لها فيه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الاختيارات: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين... وهذا فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر عليه. اهـ.
فالخلاصة إذن: أنه ينبغي للأبناء إيقاظ أبيهم إذا خافوا عليه فوات الصلاة -فجرا أو غيرها- وإذا نهتهم أمهم فلا تلزمهم طاعتها، وعسى أن لا يستجاب دعاؤها إذا دعت عليهم، لأنها معتدية.
والله أعلم.