عنوان الفتوى : إيقاظ النائم للصلاة بين الاستحباب والوجوب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عادة أستيقظ قبل إقامة صلاة الفجر بقليل فإذا أيقظت أهلي لم أستطع أن أصلي سنة الفجر؟ فهل أصلي سنة الفجر ولا أوقظ أهلي لأنه ليس واجبا علي إيقاظهم؟ أم هل أصلي السنة ثم أذهب إلى المسجد ثم إذا تمكنت من العودة مبكراً ولم أمكث في المسجد إلى الضحى أوقظهم؟ وهل علي إثم إن لم أوقظهم؟ أرجو أن يكون جوابكم بتفصيل مطول ....؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنبين لك أولا حكم إيقاظ النائم للصلاة، فقد اختلف في ذلك أهل العلم فمنهم من قال هو مستحب إذا كان النائم غير متعد بنومه كمن نام قبل دخول الوقت، وأما إذا نام بعد دخول الوقت وجب إيقاظه لأن إيقاظه والحال هذه من باب النهي عن المنكر، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه سلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت " وفى رواية " فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة " رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال " خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاة أو حركه برجله " رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف ولم يضعفه انتهى

 وقال في حاشية إعانة الطالبين: ( تنبيه ) يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله، فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت وجب انتهى.

 وذهب بعض العلماء إلى وجوب إيقاظ النائم للصلاة قال العلامة العثيمين رحمه الله: ويجب إعلام النائم بدخول الوقت، كما لو رأيت إنسانًا يستعمل ماءً نجسًا أو رأيت في ثوبه نجاسة وجب عليك أن تنبهه.

 والذي ننصحك به هو أن تحرص على الجمع بين المصلحتين ما أمكن، فتستيقظ قبل الفجر بوقت يكفي لصلاة الرغيبة وإيقاظ أهلك، فإن تعذر ذلك فابدأ بصلاة الرغيبة ثم ارجع من المسجد بعد الصلاة وأيقظ أهلك ليصلوا في الوقت، وذلك أولى من بقائك في المسجد إلى الضحى، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أولاً: تقدمك في الخروج من المسجد أفضل من كونك تبقى إلى أن تطلع الشمس في المسجد، اخرج أيقظ هؤلاء. ولو أتاك أشخاص، لأن بقاءك لهؤلاء الأشخاص سنة، وكونك توقظ من أنت مسئولٌ عنهم واجب. انتهى

 فإن علمت أنك لا تتمكن من الرجوع من المسجد قبل طلوع الشمس فأيقظ أهلك ثم اذهب إلى المسجد، واقض رغيبة الفجر بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس، وذلك خروجا من خلاف من أوجب إيقاظ النائم للصلاة ولأن حق أهلك عليك من آكد الحقوق كما قال تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا {طـه:132} وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

والله أعلم.