عنوان الفتوى : هل يؤاخذ المسحور على ما يفعله تحت تأثير السحر؟
هل يأثم المسحور على أفعاله التي كان يفعلها وهو تحت تأثير السحر حتى لو كانت تصل في بعض الأحيان إلى أشياء كفرية؟ سؤال آخر: قلت: "والله عهد إن عملت سأتصدق بأول راتب للفقراء" وأول راتب كان قليلا، وتبرعت به للفقراء، وكان عقدا تطوعيا، وليس عملا رسميا، فهل عندما أعمل في وظيفة أخرى أتبرع بأول راتب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم على المسحور إذا كان في حالة فقد وعي، بحيث لا يدري ما يصدر منه، أو كان يدريه ولكنه يجد نفسه مجبرًا عليه بسبب سحر أثر على عقله تأثيرًا يجعله غير قادر على التحكم فيما يصدر عنه؛ لأنه إما مثل المكره، وإما مثل المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه. وإن كان يعي ما يصدر منه، ويملك نفسه، فهو مؤاخذ به، شأنه في ذلك شأن الأصحاء.
وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في كثير من الفتاوى، فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 64511، 114423، 109677، 114127 ، 127719 ، 23514، 24461، 59405.
وأما عن سؤالك الثاني: فإن كنت حلفت على التصدق بأول راتب، فإنه يرجع في ذلك إلى نيتك، ومرادك بالعمل، هل تقصد وظيفة مستمرة رسمية أم تقصد أي عمل؟ فإن النية تخصص اليمين وتقيدها؛ فإن كنت أردت أي عمل، فيلزمك التصدق بأول راتب يحصل من ذلك العمل، وأما إن أردت العمل الرسمي الدائم، فلا يتعلق بذمتك شيء إلا بعد حصول العمل الرسمي المستمر، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 115339، 120512، 115339، 226990.
والله أعلم.