عنوان الفتوى : النذر المعلق على أمر يجب الوفاء به عندما يحصل
أم نذرت أن تذبح بعيرا إذا توفقت ابنتها وهي تقصد بذلك زواج ابنتها، وقد تزوجت ابنتها، ولكنها تطلقت بعد بضعة أسابيع من الزواج، فماذا يلزم الأم علما بأن الأم لا تملك ما يمكنها من شراء البعير حاليا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن هذه الأم عندما نذرت لم تشترط استمرار الزواج، وإنما علقت النذر على حصول الزواج فقط، ولذلك؛ فإن الواجب عليها أن تفي بنذرها وتنحر بعيرا كما نذرت لحصول ما علقت عليه نذرها، وهو مطلق زواج ابنتها.
فقد قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج } وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.. متفق عليه.
وإذا عجزت عن الوفاء بالنذر فلم تستطع أداءه في الوقت الحاضر؛ فلها أن تنتظر حتى يتيسر لها ما تستطيع به الوفاء؛ لأن عجزها ها هنا يرجى زواله، أما إذا كان من النوع الذي لا يرجى زواله؛ فإن عليها كفارة يمين .
وسبق بيان كفارة اليمين بسبب العجز عن الوفاء بالنذر في الفتويين رقم: 28918، 47377.
والله أعلم .