عنوان الفتوى : ضوابط جواز الظفر بالحق
أنا إنسان صادق وصالح وطيب وأحب عمل الخير وميسور الحال، جاءني عقد عمل في المملكة العربية السعودية للعمل في مهنة محاسب مع أحد الكفلاء اليمنيين السعوديين، لم أر مثل هذا الكفيل من ناحيه الظلم، فكان يأتينا مع نهاية الدوام أي فترة الاستجمام أو وقت راحتنا لكي نعمل، أي يسرق منا الزمن، وكأنه لا يعلم أنه زمننا، فعلمت أن هذا الشخص لا يعطي حقوقا فظلم كثيرا قبلي، المهم شاءت نفسي أن أظفر بحقي منه ومن ساعات العمل والعطل الرسمية التي يجعلنا نعمل له، وعلمت أن الظفر بحقك ممن ظلمك هو صحيح، فأخذت حقي أو مالي في فترات متقطعة وضميري يؤنبني على ما فعلته، والله العظيم أبكي دما بما أنني يمكن أن أعفي حقوقي لأي شخص إذا كان لدي عنده مال، فكانت لدي قطعة أرض وبعتها لكي أرجع المال الذي أخذته، ولا أدري كم المال الذي أخذته، ولكن كان ما بين 10 إلى 20، ألفا وأنا راتبي بسيط لا يكفيني، وعاجز عن رد المال، فرددت ما يقارب 10 آلاف، وأنا الآن أعمل معه، فأنا أسألكم يا أهل الذكر هل هذه سرقه أم ظفر بالحق؟ وهل ربي سيدفعها عني في حال العجز؟ وهل أدخل النار وأعذب في القبر؟ والله أبكي دما من الندم، ولكن ظلمني هذا الشخص والله، أرجو الإفادة. وشكرا لكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه في الفتوى رقم: 28871، وبينا أن من أهل العلم من ذهب إلى أنه إن أمكنه الظفر بحقه دون لحاق أذى ولا فضيحة أنه يجوز له أخذه، وهذا مع تحري الدقة وعدم التجاوز وبعد ثبوت الحق.
وعلى هذا؛ فإن كان الكفيل يطلب منكم العمل على وجه الإلزام لكم في غير الزمن الذي تعاقدتم عليه فقد ظلمكم بذلك، ومن ثم تستحقون عليه أجر المثل عن العمل في الوقت الإضافي دون تجاوز.
أما إن تجاوزت إلى أخذ قدر زائد على حقك، أو كان عقد العمل يجيز له طلب العمل منكم في الوقت المذكور، أو كان طلبه للعمل دون إلزام لكم، فحينئذ يلزمك رد ما أخذته منه، وما عجزت عن رده فإنه يبقى في ذمتك إلى أن ييسر الله لك رده أو يسامحك الكفيل، فإن دام عجزك فنرجو من الله عز وجل أن يقضي عنك ما تبقى في ذمتك ما دمت قد فعلت ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 170689 ، 6022 ، 75727
والله أعلم.