عنوان الفتوى : هل يأثم من فعل المحرمات اعتمادا على فتوى باطلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كثير من الناس يفعل المحرمات اعتمادا على فتوى باطلة، فيأتي عالم سلطان ويبيح للناس القتل أو الربا، فيعلق الناس الفتوى برقبة العالم وينطلقون إلى ما حرم الله. رجاء بيان المسألة بشكل تفصيلي مصحوبا بالأدلة من القرآن و السنة، وبيان الحالات التي يكون فيها الإنسان معذورا بفتوى العالم، والحالات التي يحاسب عليها الإنسان برغم وجود فتوى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجماع القول في هذه المسألة أن العامي معذور في تقليده لغيره إن كان يعتقد أنه من أهل العلم والاجتهاد، ويظن إصابته للحق في المسألة، ولم يقلده عن هوى وعصبية، كما أن العالم إنما يدور بين الأجر والأجرين إذا اجتهد في مسألة يسوغ له الاجتهاد فيها، وتوجه قصده لإصابة الحق، وبذل في ذلك وسعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 138799، وبذلك يُعرف أن قولهم: (من قلد عالما لقي الله سالما) ليس على إطلاقه، كما نبهنا عليه في الفتويين التالية أرقامهما: 62198، 16179.
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني، فمحمله على ما سبق، ولا يكون هذا في من قلد قولا يعلم خطأه أو بطلانه أو مخالفته للكتاب والسنة، قال القاري في (مرقاة المفاتيح): يعني: كل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل، فعمل السائل بها، ولم يعلم بطلانه، فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده. اهـ. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 107317، 273019، 17519.
وهنا ننبه على أن المفتي الماجن ينبغي أن يُحجَر عليه ويُؤدَّب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 235408.

والله أعلم.