عنوان الفتوى : محل جواز أخذ المقلد مسألة من مذهب وأخذ مسألة ثانية من مذهب آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أتبنى حكما شرعيا من أحد المذاهب إذا كانوا على اختلاف في مسألة معينة , وهل يجب أن أتبنى حكم الراجح من مذهب الجمهور, وهل يمكن أن أتبنى حكما شرعيا في عدة مسائل ولكن كل مسألة لمذهب آخروجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإنه يجب اتباع القول الراجح من الخلاف لمن تبين له رجحانه. وأما أخذ المقلد للعلماء مسألة من مذهب وأخذ حكم مسألة ثانية من مذهب آخر فهو جائز ما لم يكن الداعي له مجرد اتباع القول الأسهل والأرخص دائما. ويدل للجواز إجماع أهل العلم في عهد الصحابة على جواز استفتاء أي واحد من علماء الصحابة.

ويدل على المنع من اتباع الرخص ما نقله ابن عبد البر وابن حزم وشيخ الإسلام من الإجماع على منع اتباع الرخص للتشهي.

وراجعي للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 4145، 51990، 71104، 71228، 69343.

والله أعلم.