عنوان الفتوى : مسائل فقهية متنوعة
جزاكم الله خيرا على ردكم على الفتوى رقم (66016) بعنوان جواز الجمع لصاحب السلس بالتفصيل .لكن ورد فى ردكم بعض النقاط التى أريد من فضيلتكم أن توضحها لى وأسأل الله أن يجعل الوقت الذى تستغرقه فى الرد فى ميزان حسناتكم أرجو من فضيلتكم عدم تحويلها إلى فتاوى أخرى وأن تجيب بالتفصيل جزاكم الله خيرا: 1-هل يشترط لأصحاب الأعذار عند الجمع الصورى للصلاة بوضوء واحد أن يكون العصر مباشرة بعد الظهر. أنا أصلي الظهر في آخر وقته لكن لا تقام صلاة العصر في المسجد إلا بعد ربع ساعة تقريبا من الأذان فانتظر الإقامة وأصلي مع الجماعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يشترط في الجمع الصوري بين الصلاتين أن يصل أخراهما بالأولى مباشرة، ويدل لهذا ما في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قال : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة، قال: الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا ، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه فصل بين العشائين في المزدلفة بتناول العشاء . وقد رجح هذا القول شيخ الاسلام. وهناك قول بوجوب الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ، وإذا قلنا إنه لا يجب وصلهما فلا مانع من التنفل بينهما خاصة في الجمع الصوري لأن كلا من الصلاتين صليت في وقتها. إلا أن مثل حالة السائل إنما جمع صاحبها ليجمع الصلاتين بطهارة واحدة فإن علم أنه لا ينتقض طهره قبل صلاة الجماعة فلا بأس بانتظاره لها والتنفل قبل إقامة الثانية ، وإن خشي خروج الحدث فالأولى أن يبادر بالعصر قبل حصول الحدث لأن الصلاة بالطهارة أولى من الصلاة في الجماعة .
وإن كان صاحب السلس يخرج منه النجس باستمرار ويشق عليه التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فعليه أن يغسل المحل جيدا ويعصب عليه بخرقة ونحوها ويصلي. قال ابن قدامة في المغني: من به سلس البول واستمر عليه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه، ودليله حديث أم سلمة في شأن المرأة المستحاضة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وأما إن كان الحدث الخارج من المحل ينقطع لفترة تتسع للطهارة والصلاة، فعليك أن تؤخر الصلاة والطهارة لهذه الفترة وإن فاتتك الصلاة في جماعة ، كما يتعين صلاة كل من المشتركتين في وقتها إن أمكن، وأما الاستنجاء قبيل دخول الوقت والوضوء بعد دخوله فلا حرج فيه .
أما الملابس التي يصيبها النجس فإن أمكن وقايتها بعصابة ونحوها أو كان الإفراز متقطعا بحيث يمكن استبدال الملابس للصلاة، وكان ذلك لا يشق عليك فيجب استبدالها .
وأما إمام الحرمين فهو فقيه من كبار فقهاء الشافعية وليس صاحب مذهب مستقل .
وأما ما جاء في الفتوى عن أبي حنيفة رحمه الله فهو بقية كلام النووي كما في المجموع، والمسألة فيها خلاف عند الأحناف والكلام عليها مبسوط في العناية شرح الهداية للبابرتي وفي شرح تبيين الحقائق للزيلعي فراجعهما للاطلاع على بحث الموضوع .
وأما استشكال مخالفة إمام من الأئمة لما دل عليه الحديث فنحن نوقن أن هذا الإمام لم يتعمد خلاف الوحي، وإنما يعتذر عنه بواحد من الأعذار التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في رسالته المعروفة بـ (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) حيث قال :
وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما أن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: من ظن أن أبا حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى.
وبناء عليه؛ فالواجب علي المعاصرين احترام الأئمة وعدم تتبع أخطائهم التي لا يسلم منها غير المعصوم، ومتى ظهر الدليل وجب الأخذ به ولا يجوز العدول عنه، ولا عذر لأحد عند الله في اتباع قول يعلم أن الدليل ثابت بخلافه، ومن فعل ذلك لحقه نصيب من الذم المذكور في قوله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه {التوبة:31} قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على الآية: فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك. انتهى.
وأما كون اختلاف العلماء رحمة فمستنده حديث: اختلاف أمتي رحمة . وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة في حديث رقم 57: لا أصل له، وقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفقوا حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. وهذا بعيد عندي إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده. ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع. وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي. انتهى.
وقال فيه ابن حزم: باطل مكذوب.
وأما حديث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فإنه لا يصح ، وقد حكم عليه العلماء بالضعف الشديد ، بل حكى بعضهم وضعه. وممن ضعفه الإمام أحمد بن حنبل قال: لا يصح هذا الحديث، وكذلك الإمام ابن عبد البر قال: هذا إسناد لا تقوم به حجة. والإمام ابن حزم قال: هذه رواية ساقطة. وقال الشيخ الألباني: موضوع.
وبناء عليه فليس للمسلم تتبع رخص المذاهب الاجتهادية والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة فإن ذلك يعد هروبا من التكاليف وهدماً لبنيان الدين، وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقا لا يحل ارتكابه.
وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك، وقال في الإحكام نقلا عن سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.
ونقل ابن تيمية عن ابن عبد البر أنه قال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما ينبغي تأمله، فروى كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع.
وقال عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يهدم الإسلام زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المعتلين.
وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقا.
وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام.
والنقول في هذا الباب كثيرة جدا لا تكاد تحصى، والعلماء متفقون على مضمونها وإن اختلفت عباراتهم، وعلة ذلك عندهم أنه ما من عالم إلا وله زلة في مسألة لم يبلغه فيها الدليل أو أخطأ فهمه فيها الصواب. فمن تبع ذلك وأخذ به تملص من التكاليف الشرعية وزاغ عن جادة الحق وهو لا يدري ، فالعالم معذور مأجور، ومتبعه في ذلك بعدما يتبين له الحق مذموم مأزور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما نقل كلاما لابن المبارك في هذا المعنى: وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال خفيت عليهم فيها السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يحط من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. انتهى كلامه.
ثم إن الأئمة متفقون على أن مصادر التشريع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، على خلاف بينهم في بعض أقسام هذا الأخير.
وأما الاختلاف الواقع بينهم في مسائل الفروع فهو طبيعي جدا، ومن اطلع على مدارك الخلاف بينهم علم أنهم ما اختلفوا عن هوى، وإنما كان سبب اختلافهم أحد أمرين أساسين:
1- اختلاف فهمهم لمدلول النص الشرعي، وهذا طبيعي جدا لاختلاف فهوم الناس وما جبلهم الله سبحانه وتعالى عليه من التفاوت في المدارك والعقول.
2- التنازع في ثبوت النص وصلاحيته للاحتجاج إن لم يكن قرآنا أوحديثا متواترا، ولله سبحانه في وقوع هذا النوع من الاختلاف حكم بالغة، ولولا ذلك لما حصل.
فإذا رأيت أقوالا مختلفة في مسألة واحدة فليس لك أن تختار بنفسك ما تريد، بل عليك في هذه الحالة أن تبحث عن دليل كل عالم فيما أفتى به، فإن ظهرت لك قوة الدليل في مسألة من المسائل فعليك بالأخذ بما ظهر لك من الدليل الصحيح، ولا تتبع الظنون والاحتمالات، وأما إن كنت غير قادر على التمييز فاسأل أهل الذكر ليميزوا لك الحكم، ولكن لا تبحث عن الشبهات والرخص، ولا تتعصب لعالم معين لأن التعصب يضعف الأمة ويوقد نار العداوة، وقد قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا {آل عمران:103}
فمن علم حكما شرعيا صحيحا قد ثبت دليله، ولم يعلم له مخصصا ولاناسخا ولا معارضا فليس له عذر في ترك اتباعه، واختلاف المجتهدين الذين بذلوا جهدهم دون تعصب للوصول إلى الحق غير مذموم؛ بل هم معذورون. فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر.
ولقد قال الإمام الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله وتعزب عنه . وقال: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي.
ثم إن الخروج من الخلاف بالأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية مستحب، ويكون الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه، وترك ما اختلف في تحريمه ، وذلك اتقاء للشبهة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك إن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ رواية البخاري: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من المأثم أوشك أن يواقع ما استبان.
فلا شك أن صلاة اتفق الأئمة على صحتها أولى من صلاة قال الجمهور ببطلانها، فتجديد صاحب السلس للوضوء عند كل صلاة مستحب عند المالكية كما قال صاحب الرسالة، وهو واجب عند غيرهم إلا في حال الجمع فالأولى الخروج من الخلاف بالأخذ بالأحوط في هذا وهو تجديد الوضوء
واعلم بأن التشدد في الدين مذموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية أخرى: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
ومعنى التشدد المذموم المنهي عنه في الحديث هو الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، وليس معناه ترك الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها ولا اتباع الأيسر عملا بالقاعدة " المشقة تجلب التيسير " و " إذا" ضاق الأمر اتسع " .
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث مبينا له: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل. انتهى. وقال أيضا: وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. انتهى.
فعلم بذلك أن التشدد هو: المبالغة في تنفيذ الأمر بما يشق على النفس، ويكون سببا في نفورها ومللها، وعلم كذلك أن التيسير هو: الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها، وتنفيذ الأوامر الشرعية بأسهل الطرق المشروعة، وليس معناه التفريط أو التساهل في أداء التكاليف الشرعية،
وأما الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم . فإن الأصوب في هذا الخلاف فعل من جمع بين الصلاة في الوقت مع الإسراع، ولم يعب على الآخر لاستناده لظاهر النص ولا وجه لأمر واحد منهما بالإعادة؛ لأن من صلى في الوقت وافق الصواب، ومن صلاها ببني قريظة يعتبر قاضيا لها فلا وجه للأمر بقضائها مرة أخرى ، قال الحافظ في الفتح : قال السهيلي: وغيره في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه .
وقال ابن القيم في الهدي ما حاصله: كل من الفريقين مأجور بقصده إلا أن من صلى حاز الفضيلتين امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله، وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى .
والله أعلم .