عنوان الفتوى: لا يحق لصاحب العمل إلزام العامل بما لم يشترط في العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شركة استشارية مصرية تستثمر بالسعودية، تعاقدت مع مهندسين مصريين على العمل بالسعودية، وترفض إعطاءهم الإجازة أو السفر لمصر لأي ظرف إلا بعد كتابة وصل أمانة بمبلغ مائة ألف جنيه قبل إعطاء الجواز، علما أن هذا لم يكن بالعقد، ولم يتم إبلاغ الناس به حتى شفويا عند التعاقد، ولا تعرف الأشخاص المكتوبين بهذا الوصل، وذلك بحجة ضمان الشركة عودة الناس، فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يلزم المتعاقدين هو مقتضى العقد، أو ما اشتُرط فيه نصًّا، أو عرفًا، كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}، وكما جاء في الحديث: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأما ما ليس من مقتضى العقد، وما لم يشترط فيه، فلا يحق لأحد المتعاقدين إلزام الآخر به.

وعليه؛ فلا يحق لصاحب العمل إلزام الموظف بمثل هذا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه