عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لدور رعاية الأيتام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم و رحمه الله و بركاته هل يجوز دفع أموال وشراء لوازم دور رعاية الأيتام مع العلم أن معظم الأطفال لقطاء؟ وذلك من أموال الزكاة والصدقة و الأموال المخصصة لكفالة اليتيم ؟و جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في كل من اليتيم واللقيط أنهما ليسا من الأصناف التي تستحق دفع الزكاة إليها وهي الثمانية التي بينها الله في كتابه إلا أنه إذا تحقق في كل منهما صفة من صفات مستحقي الزكاة كالفقر مثلاً فيجوز حينئذ دفع الزكاة إليه.
وبما أنه يغلب على دور رعاية الأيتام أو اللقطاء أن يكون من تقوم برعايته فقيراً فإنه يجوز دفع أموال الزكاة إليها. وقد سبق بيان استحقاق الأيتام للزكاة إذا اتصفوا بصفة من صفات مستحقي الزكاة في الفتوى بالرقم 15146 فلتراجع.
أما إذا كان اليتيم غنياً فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، بل تجب حينئذ الزكاة في ماله على الراجح من أقوال العلماء وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 6407 فلتراجع أيضاً، ويجوز للجهة القائمة على الرعاية أن تشتري من أموال الزكاة ما يحتاجه هؤلاء الأيتام من طعام وشراب وكساء ودواء ونحو ذلك مما يعود عليهم بالنفع المباشر.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب