عنوان الفتوى: زوج البنت ليس من الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفت الزوجة من عامين ثم توفي أبوها وأمها في حادث سيارة من ثلاثة أسابيع رحمهم الله جميعا. هل يجوز لزوج الابنة المتوفاة إرث المتوفين بالحادث؟ علما بأن للزوجة أخت غير متزوجة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالرجل لا يرث من تركة والد زوجته ولا من تركة أمها؛ لأن زوج البنت ليس من الورثة أصلا، إلا إذا كان له سبب آخر يرث به، كأن يكون ابن عم المتوفى، وأما مجرد كونه زوج بنته فهذا ليس سببا للإرث، وأيضا ما دام أن زوجته قد ماتت قبل أبيها وقبل أمها فهي أيضا لا ترث منهما، وانظر الفتوى رقم: 121847، في بيان الوارثين والوارثات من الرجال والنساء.

والله تعالى أعلم
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى