عنوان الفتوى : حكم زواج شخص رضع مع ابنة عمه من جدتهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لشخص أن يتزوج من بنت عمه علماً أن جدتهما أرضعته ليوم واحــــد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الشخص قد رضع مع ابنة عمه من جدتها لأمها خمس رضعات معلومات، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18501 فإنها تصبح خالة له، وإن كان رضع من جدتها لأبيها فإنها تصبح عمة له، فيحرم عليه الزواج منها، لأن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب.
والله أعلم.