عنوان الفتوى : هل يثبت التحريم بالشك في عدد الرضعات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أريد أن أسأل سؤالا في الرضاعة أمي أرضعت عمتي قبل 33سنة لكنها تجهل عدد الرضعات لكن ما تقوله أمي إنها تحس بحرارة في صدرهاعندما تحكي لنا قصة الرضاعة هل أبناء عمتي يكونون محارم لي أم لا ?

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأمك تكون أماً من الرضاعة لعمتك إن أرضعتها خمس رضعات في الحولين قبل الفطام.
والرضعة المعتبرة هي أن يلتقم الرضيع الثدي فيشرب منه حتى يدعه باختياره، فقد ترضعه خمس رضعات في النوبة الواحدة أو في النوبتين، وليس المراد بالرضعة ما يشربه الصبي في نوبة واحدة من شربه.
فقد ترضعه المرأة مثلاً بالغداة ثم ترضعه بالعشي ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة.
فإن تذكرت أمك أنها أرضعتها خمس رضعات ولو متفرقة فعمتك أختك من الرضاعة وأبناؤها محارم لك لأنك خالتهم من الرضاعة.
أما إن شكت أمك ولم تدر كم أرضعتها فلا يثبت التحريم بالشك.
وعليه، فلا يعتبر ابناء عمتك محارم لك، فهم أجانب عنك ولا عبرة بما تجده أمك في صدرها عند ذكرها للحادثة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها