عنوان الفتوى : الهدايا للعمال محرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مسالة في الرشوة، قمت بالتسجيل في مدرسة للدراسة، وقدمت جميع الوثائق وساعدني السيد المكلف بالتسجيل، وبعد أن انتهى من عملية التسجيل طلب مني إعطاءه مالا ليشتري به قهوة كمقابل، حاولت أن أتجتب إعطاءه، بدأت أسأله بعض الأسئلة فأصر، فقلت له: ليس معي ما يكفي من المال لتجنبه، فقال لي: لا يهم كم ستعطيني فأخرجت فأعطيته، هل تعد هذه رشوة؟ وماذا علي فعله؟ هل أترك الدراسة في المدرسة التي سجلت فيها؟ لأنني سجلت لطلب العلم. المرجو المساعدة جزاكم الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دفعته لهذا العامل لا يعد رشوة في حقك، لكنه من هدايا العمال المحرمة، وكان عليك الامتناع من إعطائه، جاء في الموسوعة الفقهية: الرشوة في الاصطلاح ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق الباطل. انتهى.
والواجب على الموظف أن يقوم بعمله المكلف به على وجه التمام والكمال دون أن يطلب من المراجع شيئا، ولا يجوز له أن يأخذ على وظيفته شيئا زائدا على راتبه المخصص له، فإن أخذ ما زاد على ذلك دون إذن جهة عمله فهو حرام، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر يهدى له أم لا, وفي الحديث عند أحمد هدايا العمال غلول.
وأما  الدراسة في هذه المدرسة فلا حرج فيها، ولا تطالب بتركها. 

والله أعلم.