عنوان الفتوى : إخراج الزكاة بالسعر الذي هو في مصلحة الفقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند احتساب زكاة المال عن الدولار هل يتم التحويل بسعر السوق السوداء أم سعر البنك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن تخرج ربع عشر ما معك من مال، بمعنى أنه إن كان المال الذي معك بالدولار أخرجت زكاتك بالدولار، وكذلك إن كان بالريال أخرجت بالريال وهكذا.
فإن أردت أن تخرج عن الدولار بالريالات فليكن بالسعر الذي فيه مصلحة للفقراء.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر