عنوان الفتوى : إخراج الزكاة بالسعر الذي هو في مصلحة الفقراء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عند احتساب زكاة المال عن الدولار هل يتم التحويل بسعر السوق السوداء أم سعر البنك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن تخرج ربع عشر ما معك من مال، بمعنى أنه إن كان المال الذي معك بالدولار أخرجت زكاتك بالدولار، وكذلك إن كان بالريال أخرجت بالريال وهكذا.
فإن أردت أن تخرج عن الدولار بالريالات فليكن بالسعر الذي فيه مصلحة للفقراء.
والله أعلم.