عنوان الفتوى : لا تقابل قطيعة أخيك بمثلها
هل تجوز مقاطعة هذا الأخ؟ منذ صغري يأمرني بخدمته، وهو قادر على خدمة نفسه، وإذا رفضت يقاطعني ولا يكلمني، ومن الأشياء التي يأمرني بها أن أكوي له ملابسه، كما يأمرني بالنزول لشراء الأشياء المخصوصة له، وأنا لا أحب أن أخدم شخصا قادرا على خدمة نفسه وعمري 16، وعمره عشرون، فلماذا يقاطعني إذا قلت لا؟ وماذا أفعل؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك خدمة أخيك ولا فعل ما يأمرك به من كي ثيابه وشراء أغراضه ونحو ذلك، ولو فعلت ذلك برا به وإحسانا إليه وتأدبا معه، لكونه أكبر منك، فذلك فعل حسن تؤجر عليه ـ إن شاء الله ـ وليس له أن يقاطعك إذا رفضت فعل ما يأمرك به، لأنك لم تتعد حدود الله تعالى ولم ترتكب إثما، فإن قاطعك والحال هذه، فلا تقاطعه، بل سلم عليه إذا لقيته لئلا تكون هاجرا له، فلا تقاطعه ما دمت تستطيع صلته، وإن قاطعك هو فالتبعة والإثم عليه لا عليك.
والله أعلم.