عنوان الفتوى : حكم صلاة الجمعة في بيت منفصل عن المسجد مع سماع الإمام ورؤيته عبر الميكروفون والكاميرا
هل تصح صلاة الجمعة بالكاميرا والمكرفون والتلفزة فقط في بيت منفصل عن الجامع، حيث لا يسمع الإمام ولا يرى إلا بالوسائل المذكورة أم لا؟ وإن صحت، فما المانع من أن نصليها ونحن في بيوتنا مع أي قناة تبثها على مستوى المملكة؟ وما الفرق؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بالتفصيل في الفتوى رقم: 9605، بيان مذاهب العلماء فيما يشترط لصحة الاقتداء بالإمام خارج المسجد وداخله، وذكرنا أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد مطلقا سواء رأى الإمام أو من وراءه أو لا، أو كان بينهما حائل أو لا إذا سمع التكبير، فإن كان المأموم خارج المسجد اشترط في صحة اقتدائه شرطان: الأول: سماع التكبير، والثاني: رؤية الإمام أو رؤية من وراءه من المأمومين ولو في بعض الصلاة، أو من شباك، ولا يشترط اتصال الصفوف على الصحيح من المذاهب، إلا أن يكون بينهما طريق، فيشترط ذلك.
وكون الغرفة المذكورة يمكن متابعة الاقتداء فيها سماعا ومشاهدة لا يسوغ اقتداء من بها بمن كان خارجا عنها إن كانت الصفوف غير متصلة ـ كما هو الغالب ـ وانظر الفتوى رقم: 202411، وما أحيل عليه فيها.
أما الاقتداء بالإمام عبر المذياع أو القنوات الفضائية ونحو ذلك، فلا يصح، لما ذكرنا، ولأن الإمام قد يكون في أرض والمأموم في أرض أخرى، وهذا لا يصدق عليه معنى الجماعة، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 40897، ورقم: 134491.
والله أعلم.