عنوان الفتوى : حكم صلاة المرأة التراويح اقتداء بالتلفاز
لماذا لا يجوز اقتداء المرأة بصلاة التراويح مع أنها تنقل بموعد الصلاة على التلفاز ؟ علما أنها تنقل من السعودية الى أمريكا بموعدها المحدد بتوقيت أمريكا .... ومع الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يمكن للمرأة ولا للرجل الائتمام بشاشة التلفاز، ولا بالمذياع، وذلك لفقدان شرط الاتصال المكاني وهو شرط قال به جمهور أهل العلم لصحة اقتداء المأموم بالإمام، فلا يصح أن يكون بين الإمام والمأموم فاصل كبير. قال صاحب حاشية الجمل وهو شافعي: وثالثها اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان... فإن كان بمسجد صح الاقتداء وإن بعدت مسافة وحالت أبنية ... أو كانا بغيره أي بغير مسجد من فضاء أو بناء شرط في فضاء ولو محوطاً أو مسقفاً أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدمي تقريبا... [1/549] وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ومنها اتحاد مكان الإمام والمأموم ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها... [1/145] وللحنابلة مثل ما للأحناف. أما المالكية فتوسعوا في الموضوع أكثر من غيرهم فأباحوا الاقتداء بالمسمع ولو بعد، ومن المستبعد جداً أن يقصدوا بالمسمع ما كان على مسافة بعيدة جداً إذ الوسائل التي استحدثت لنقل الصوت إلى بعيد لم تكن تتصورها الأذهان قبل استحداثها، فلا يقصدون -إذاً- إلا نقل الصوت إلى أماكن تبعد قليلاً عن المسجد أو عن محل الصلاة، فتبين من جميع ذلك أن الاقتداء بالتلفاز من أمريكا بإمام المسجد الحرام لا يصح. ولا فرق فيه بين صلاة الفرض وصلاة النفل. والله أعلم.