عنوان الفتوى : حكم إعطاء العملاء مبالغ لقاء شرائهم من شركة ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة تجارية وأقوم بإعطاء عملائي مبالغ نقدية عن كل فاتورة يأخذونها ووجدت أن هذا عرفا متبعا لدى الشركات والمبالغ النقدية يأخذونها دون علم رب عملهم وأنا أعلم ذلك فهل هذا يجوز لي شرعا مع الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر أن هذه المبالغ التي تدفع للمندوبين مقابل أن يشتروا من هذه الشركة دون غيرها تعتبر من قبيل الرشوة المحرمة فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها، ولم يصل الحال بهذه الشركات إلى درجة الضرورة التي يباح فيها الرشوة لتحصيل حق أو لدفع ظلم أو ضرر بحيث يأثم المرتشي دون الراشي.
فإنه يمكن لهذه الشركات أن تبيع بضائعها لزبائن آخرين دون دفع هذه المبالغ.
وللفائدة انظر الفتوى رقم 1356 والفتوى رقم 8043 والفتوى رقم 23373
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة