عنوان الفتوى : حكم الشك في عدد أيام الحيض
ماذا تفعل من لا تدري إن كان عدد أيام عادتها قبل شهر أكثر من 6 أيام، لأنه جاءتها صفرة بعد الجفوف بعد 6 أيام في الشهر التالي؟ وهل تعتبر الصفرة حيضا مع الشك في عدد أيام الحيض في الشهر الماضي؟ أم الصفرة لا تعتبر حيضا مع الشك في زيادة أيام الحيض؟ وهل يمكن في هذه الحالة العمل بقاعدة: اليقين لا يزول بالشك ـ وتعتبر المرأة نفسها طاهرة بعد الجفوف؟ والشك في عودة الحيض بسبب الصفرة وعدم معرفة ما إن كانت الصفرة في مدة العادة أو لا؟ وأيضا من لا تعرف وقت بدء وانتهاء الحيض بشكل دقيق أي لا تعرف الساعة بالضبط ـ ولكنها تعرف وقت الحيض بشكل تقريبي، فمثلا: بدأ الحيض عند الساعة 5 تقريبا أو بعد صلاة الظهر؟ وهل يكفي هذا في تعيين مدة العادة؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت تشك في عدد أيام عادتها، فإنها تبني على الأقل، لأن الأصل عدم الزيادة، فإن كانت متيقنة أن عادتها ستة أيام، وتشك في كون اليوم السابع من أيام العادة، فالأصل أنه ليس منها، ومن ثم فإنها لا تعد ما تراه من صفرة وكدرة بعد رؤية الطهر وانقضاء أيام العادة المتيقنة حيضا، ولمعرفة متى تعد الصفرة والكدرة حيضا على ما نفتي به تنظر الفتوى رقم: 134502.
وما ذكر من التقريب كاف في معرفة العادة وضبطها.
والله أعلم.