عنوان الفتوى : حكم من نزل عليها دم استحاضة أو حيض أثناء الطواف
ذهبت لأداء العمرة، وأثناء الطواف شعرت بنزول شيء، وتجاهلت الأمر ظنا مني أنها مجرد إفرازات غير ناقضة للوضوء - كما يحدث في العادة -، وأكملت العمرة وتحللت، وعندما عدت وجدت أنه كان دم استحاضة وليس حيضا، علماً بأن عمري أربعة عشر عاما، وليس بإمكاني الذهاب لإعادة الطواف أو الذبح، وقد اشترطت عند الإحرام، فهل كل ما يجب علي هو صيام عشرة أيام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نزول هذه الإفرازات مستمرا، فنزولها أثناء الصلاة أو الطواف لا ينقض الوضوء، وكذا لو كنت مستحاضة وتوضأت بعد دخول الوقت ثم نزل الدم في أثنائه، فإنه لا ينقض الوضوء، وأما إذا لم يكن مستمرا، فنزولها ناقض.
وقد كان الواجب عليك إذا تحققت من خروج شيء منك أن تقطعي الطواف؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف عند الجمهور، وفي المسألة خلاف، فمن العلماء من لم يشترط الطهارة للطواف كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من رأى أن الطهارة واجب يجبر تركه بدم، فمن عجز عنه صام عشرة أيام، وانظري الفتوى رقم: 131118 ، وإن بدا لك تقليد من يفتي بأحد هذه الأقوال فلا حرج عليك إن شاء الله، ولبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى انظري الفتوى رقم: 120640 ، وقد يسع الأخذ بالقول المرجوح عند وقوع الأمر ومشقة التدارك على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 125010 .
وأما إن كان هذا الدم حيضا فإن الواجب والحال هذه قد بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 140656.
والله أعلم.