عنوان الفتوى : حكم صاحب السلس إذا وقع في ردة بعد تطهره في وقت السلس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا وقع مريض السلس في كفر بعد تطهره في وقت السلس، ثم تاب، فهل يلزمه إعادة التطهر؟ أم هو على نفس الحكم؟ ثم إذا كان متوضئا قبل وقوعه في الكفر فهل يعيد وضوءه بعد توبته؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصاحب السلس أو غيره إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وعاد إليه, فقد وجب عليه الاغتسال من جديد عند بعض أهل العلم, وقد ذكرنا رجحان هذا القول, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33821 ، كما أن هذا الشخص قد بطل وضوؤه إذا كان متوضئا قبل الردة؛ لأنها من مبطلات الوضوء, جاء في المغني لابن قدامة: "وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء، وتبطل التيمم، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام؛ إما نطقا، أو اعتقادا، أو شكا ينقل عن الإسلام، فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق، فليس له الصلاة حتى يتوضأ، وإن كان متوضئا قبل ردته" انتهى.

وفي منح الجليل لمحمد عليش المالكي: "(و) نقض الوضوء (بردة) أي رجوع عن دين الإسلام بعد تقرره أو النطق بالشهادتين مختارا واقفا على دعائمه راضيا بها" انتهى.

ومبطلات الوضوء لا فرق فيها بين صاحب السلس وغيره, لكن صاحب السلس يُعفى له عن حدثه الدائم فحسب، لأنه الذي أنيطت به الرخصة، قال ابن قدامة في شأن المستحاضة - وفي معناها المعذور بالسلس ونحوه - : "وإن خرج الوقت بعد أن خرج منها شيء، أو أحدثت حدثا سوى هذا الخارج، بطلت الطهارة" انتهى، وقد ذكرنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795 ، وقد ذكرنا موجبات الردة عن الإسلام في الفتوى رقم: 146893 .

والله أعلم.