عنوان الفتوى : من أحكام زكاة الذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

منذ صغري كانت أمي في عيد ميلادي أو نجاحي تأتيني بذهب ـ خاتم وأسورة ـ وكنت ألبسه إلى أن كرهت الذهب، وكنت لا ألبس منه غير الحلق منذ صغري، ولما تزوجت منذ 9 أشهر أعطتني أمي الذهب، ولما قمت بحسابه وجدته قد تجاوز النصاب، ولما قرأت الفقه لمحمد بكر إسماعيل عرفت أن في كل 20 مثقالا نصف مثقال ـ وهو يعادل 4.4 جراما بالمصري ـ وهو من عيار 21، و18، وليس عندي مال أخرج منه الزكاة، والسلسة هي الوحيدة التي ألبسها على الدوام بعد الزواج، وعندي 148 جراما، و389 ملي جرام بما فيهم الحلق، والسلسلة لم تمر عليها سنة، وهي 6 جرام 390 ملي، فما هو مقدار الزكاة؟ وهل أحسبه من عيار 21 أو 18؟ وماذا عن السنين التي بلغ فيه النصاب ولم أخرج عنه زكاة ؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتي به عندنا هو عدم وجوب الزكاة في الذهب المعد للتزين والاستعمال، وإن كان إخراجها أحوط، وانظري الفتوى رقم: 6237.

ومجرد تركك للبس الذهب أو كونك تفضلين عدم لبسه لا يوجب فيه الزكاة، ما لم تنوي جعله للادخار، فالعبرة بكونه معدا للاستعمال بغض النظر عن الاستعمال نفسه، جاء في دقائق أولي النهى: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وإن لم يستعمله أو يعره. اهـ

وعلى ذلك، نرى أنه لا زكاة عليك إلا من بعد أن نويت كونه للادخار، وحسب ما يظهر من السؤال، فإن نية الادخار حدثت منذ تزوجك ـ منذ تسعة أشهر ـ فلا تجب عليك زكاة الذهب المدخر إلا بعد مرور حولي قمري كامل بعد التاريخ المذكور، وهذا بخلاف الذهب المعد للبس ـ السلسلة ـ فلا زكاة فيه طالما كان مقتنى بنية الاستعمال، لما ذكرناه سابقا.

وعلى القول بوجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، فلا يلزمك إخراج الزكاة إلا عن الفترة التي يغلب على ظنك تحقق شروط وجوب الزكاة فيها، من بلوغ النصاب وغير ذلك، وما شككت فيه فالأصل براءة ذمتك، ولمزيد الفائدة راجعي فتوانا رقم: 258559، وما أحيل عليه فيها.

وعند إخراج الزكاة يجب التمييز بين الذهب عيار 21، والذهب عيار 18، فيخرج ما يعادل قيمة ربع العشر عن كل منهما سواء من الذهب المذكور أو من غيره أو من العملة المتداولة، فإن لم تجدي مالا تخرجين منه الزكاة فيمكنك أن تبيعي من الذهب ما يكفي لإخراج القدر الواجب، على أن تعتبر القيمة وقت الإخراج، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 56005، ورقم: 117795.
وراجعي بشأن الاحتفال بعيد الميلاد فتوانا رقم: 60980.

والله أعلم.