عنوان الفتوى : حكم الاقتراض لإخراج زكاة الذهب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لشخص أن يقترض ليخرج زكاة الذهب؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الذهب مما تجب فيه الزكاة، بأن كان غير معد للاستعمال، أو كان من يتخذه ممن يرى وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، فزكاته واجبة إذا حال الحول، ولا يجوز تأخيرها ، وانظر الفتوى رقم: 59700.
ولو لم يجد من المال ما يخرج به زكاة الذهب فإنه يبيع منه حتى يخرج زكاته، وإن شاء اقترض إذا كان يرجو الوفاء ليخرج زكاة ماله، ولا حرج في الاقتراض والحال هذه.
والله أعلم.