عنوان الفتوى : إظهار المحاسن أمام زوج الأخت مدعاة للفتنة
أنا فتاة متحجبة وأضع النقاب الشرعي ولكن أجد صعوبة في وضعه في البيت أمام زوج اختي لأنه يعيش معنا فهل هذا مباح بحالة إذا أمنت الفتنة وعدم التبرج وأيضا زوج عمتي كان معلمي وأنا صغيرة فهل مباح الكشف عن وجهي داخل البيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تخلع النقاب أمام زوج أختها أو زوج عمتها لأنهم ليسوا من المحارم الذين يجوز لها أن تكشف لهم وجهها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء، قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج.
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا يؤمن على الإنسان في جانب الشهوة لأنه ضعيف كما قال الله تعالى: وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً* يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً [النساء:27-28].
ولذلك سد الشارع كل الطرق التي توصل إلى الحرام فحرم على المرأة أن تتبرج، وحرم عليها أن تخضع في القول للأجانب، وحرم عليها أن تتعطر عند خروجها من بيتها لأن كل ذلك مدعاة إلى الفتنة والوقوع في المحظور، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك فتنة على أمته أضر على الرجال من النساء، وقد يظهر أن فلانا مأمون في هذا الجانب ولكن لا أحد معصوم من الشيطان، وإن كان هذا الرجل صالحاً -أيضاً- فإن الشيطان له مداخل كثيرة، ولتراجع الفتوى رقم: 21040، والفتوى رقم: 22993.
والله أعلم.