عنوان الفتوى : حكم أخذ أحد الشريكين مبلغا تحت الحساب قبل معرفة إجمالي الأرباح
أنا وصديقي سوف نفتح مشروع نقل مدرسي، وسوف يكون نصيبي 20% عمولة من صافي الأرباح مقابل مجهودي وتفريغي الكامل لإدارة المشروع، وسوف آخذ مصاريف شهرية تخصم قيمتها من عمولتي التي سوف تحصل عليها فى نهاية الموسم الدراسي، والتي كما ذكرت 20 %
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن ما ستأخذه قبل ظهور الربح ستأخذه تحت الحساب على أنه إن ظهر ربح اقتطع من نصيبك من الربح ما أخذته، وهذا لا حرج فيه، ولو زدت على مقدار الربح فترد الزائد، ولو حصلت خسارة تتحمل من الخسارة بحسب نصيبك في رأس المال وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 77667.
وإذا لم يكن لك مشاركة في رأس المال، وإنما تشارك بمجهودك فقط، فلا تتحمل شيئا من الخسارة إلا في حال حصول التعدي منك أو التفريط.
وانظر الضابط الشرعي لجواز ما يأخذه العامل تحت الحساب في الفتوى رقم: 189373.
والله أعلم.