عنوان الفتوى : حكم إعطاء الشريك مبلغا يحسم منه إن حصل ربح, وإن لم يحصل ربح فالمبلغ له

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم يود أحدهم مشاركتي بالمضاربة في مشروع معمل، على أن تكون حصته 40 % من الأرباح. هل يجوز أن أحدد له مبلغا محددا مقطوعا شهريا لمصاريفه الشخصية، مثال 4000 ريال شهريا، خلال فترة المشاركة، على أن يخصم من الأرباح نهاية العام، علما بأن هذه الفترة الأولى من كل عمل تكون صعبة، وفترة تأسيس، سوف يتحمل أعباءها. وفي حال عدم تحقيق أرباح لا أطالبه بسداد ما أخذ، وأعتبرها مصاريف. وفيما بعد وبعد تجاوز مرحلة التأسيس، وبعد مرور سنتين إن شاء الله في حال نجاح العمل يتم زيادة رأس المال، وتتحول شراكة المضاربة إلى إجارة، ويأخذ بها راتبا محددا وبدلات عمولة وهي 10% من الأرباح في حال تحقق أرباح. فهل يجوز أن يكون ذلك حيث إن له مجهوده خلال فترة المضاربة السابقة، وتأسيس العمل التي تعتبر المرحلة الصعبة، وأن يبقى يقطف ثمرة عمله. وفي حال عدم جواز أخذ نسبة من الأرباح في الإجارة كيف يمكن مكافأة الموظف ارتباطا بنجاح العمل؟ وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز التعاقد مع العامل على أجرة مع نسبة من الربح عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى جوازه. وراجع الفتويين:  169513 58979

أما أن يعطى العامل مبلغا على أن يحسم من نصيبه إن حصل ربح, وإن لم يحصل ربح فالمبلغ له، فلا يجوز حتى على القول بجواز الجمع بين الأجرة والربح، وذلك لوجود الغرر البين.

لكن يجوز أن يعطى العامل ربحا تحت الحساب قبل ظهور الربح، ثم في نهاية المضاربة ينظر إن كانت أرباحه أكثر مما أخذه دفع إليه صاحب رأس المال الباقي، وإن كانت أقل رد العامل الزائد عنده، وانظر الفتوى رقم: 10670، والفتوى رقم: 141104.

ويمكن مكافأة الموظف عند نجاح العمل بأن تهبه بعض الربح، دون أن يكون هناك اتفاق على نسبة معينة من الربح.

والله أعلم.