عنوان الفتوى : وضع مالا في الشركة ثم سحبه فهل يشترك في الخسارة إن حدثت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتركت مع رجل في ورشة ألبسة أنا بتعبي (بعملي وخبرتي)، وهو بماله. لكني وضعت مبلغا من النقود على أني أسحب هذا المبلغ بالتقسيط، لأعيش منه وبالفعل سحبت مبلغي قبل انتهاء عقد الشراكة الذي اتفقنا عليه.سؤالي: ما هي الخسارة التي تترتب علي؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك لم تشارك بمالك وإنما شاركت صاحبك بعملك وهذه شركة جائزة.

 قال ابن قدامة في المغني: القسم الخامس: أن يشترك بدنان بمال أحدهما. وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما، مثل أن يخرج أحدهما ألفاً ويعملا فيه معاً، والربح بينهما فهو جائز وتكون مضاربة. 

والخسارة فيها تكون على رب المال ويخسر العامل جهده فحسب، إلا إذا كانت الخسارة بتفريط منه واعتداء فيكون ضامنا للخسارة حينئذ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5480.

وأما المال الذي ذكرت أنك أدخلته مع مال الشركة على أنك ستسحبه مقسطاً فلم تبين لنا على أي وجه كان ذلك، وهل أنت مشارك به في المضاربة عن إذن من شريكك فتشمله الخسارة والربح ويكون حكمه كحكم باقي مال الشركة؟ ويجوز في الشركة بإذن الشركاء أن يأخذ أحد الشريكين مبالغ تحت الحساب ثم في نهايتها ينظر إن كانت أكبر من حصته من الربح دفع الزائد وإن كانت أقل أخذ باقي حقه، أما إن كنت وضعت مالك في رأس مال الشركة لتضارب به بدون إذن صاحبك فهذا غير جائز، وانظر حكمه في الفتوى رقم: 56438.

أم أنك أقرضت المبلغ للشركة على أن تتصرف فيه ثم تعيده إليك مقسطاً، وحينئذ يكون مضموناً على الشركة ولا علاقة له بالخسارة الكائنة لأنها إنما تكون في رأس مال الشركة، أم أنك تقصد غير ذلك فنرجو إيضاحه وبيانه وقديماً قيل حسن السؤال نصف الجواب.

والله أعلم.