عنوان الفتوى : هل يخلط عامل المضاربة مالا آخر بمال المضارب
أعمل في تجارة الأغنام مع أحد الشركاء مناصفة في الربح وقد عرض علي صديق آخر أن يشاركني فهل يحق لي أن أحدد نسبة مئوية من الربح لهذا الصديق الثالث مع العلم بأن الربح متغير القيمة باستمرار سواء صعوداً أو هبوطا وجزاكم الله خيرا...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا مانع من أخذ المال من صديقك الآخر مضاربة، بشرط عدم خلطه بمال صاحبك الأول لأنهما عقدان فلا يجبر خُسران أحدهما من ربح مال الآخر، كما أفاده الرحيباني في مطالب أولي النهي في مالين ربهما واحد، فإذا كانا الاثنين امتنع الجمع من باب أولى، قال الرحيباني: ولا يخلط عامل رأس مال قبضه من مالك واحد في وقتين بلا إذن نصاً، لأنهما ـ أي المالين ـ عقدان فلا يجبر خُسران أحدهما من ربح المال الآخر، كما لو نهاه عن خلطهما. اهـ. فإن أذن لك رب المال الأول بخلط المالين أو كان العرف يسمح بذلك جاز في الراجح، وهو مذهب الحنفية، قال الحصكفي في الدر المختار: لا يملك ـ أي العامل ـ المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه إلا بإذن أو اعمل برأيك. اهـ. قال ابن عابدين في رد المختار شرحاً للعبارة قوله: والخلط بمال نفسه ـ أي أو غيره كما في البحر إلا أن تكون معاملة التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون ولا ينهونهم. ا.هـ. ويشترط في كل الأحوال لكي يصح العقد أن يكون نصيب كل من العامل ورب المال من الربح معلوماً.