عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للفقير لتوسعة مسكنه الضيق
لي أخوان متزوجان لهما أولاد ويسكنان مع والدي في بيت والدي في منزل ضيق، وكل واحد قد أخذ غرفة هو وأولاده، فهل يجوز أن أعطيهما زكاة مالي ليبنيا الطابق الأول ويوسعا على نفسيهما، مع العلم أنهما غير قادرين على البناء، فأجرهما ضئيل يكفي الأكل فقط، والبيت ملك لأبي وأنا من ورثته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حد الفقر يصدق على أخويك بحيث كان المسكن الذي يسكنان فيه لا يسعهما فيجوز لك دفع الزكاة إليهما ليوسعا على نفسيهما في المسكن، وانظر لبيان حد الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة فتوانا رقم: 128146.
وقد ناقشنا مسألة شراء بيت للفقير من مال الزكاة ونحوها دفع المال إليه ليبني بيتا في الفتوى رقم: 129347، فانظرها.
وشرط الزكاة تمليكها للمستحق، فإن كان أخواك أو أحدهما مستحقا للزكاة فإنك تعطيه مال الزكاة ويتصرف فيها هو كيف أحب، وانظر الفتوى رقم: 123176.
وإذا ملكت الزكاة لأخيك فقد برئت ذمتك، وهذا الذي ملك المال مستحقا للزكاة يتصرف فيه كيف أحب، فإن وهب لأبيك بعض هذا المال أو بنى في بيته بإذنه لم يضرك ذلك، لأنك لم تعط الزكاة له، وإنما ملكتها من يستحقها ممن يجوز لك دفع الزكاة إليه.
والله أعلم.