عنوان الفتوى : وقع التحرش على شخص لا يبرر تماديه في الشذوذ
قرأت في فتوى قسم حد اللواط والشذوذ في مقدمات هذا الفعل: اْن هذا من الشذوذ ولا علاقة له بعمل قوم لوط، ولكن من يرضى به فإنه يدل على خبث فاعله، فما ذنبي اْنا في أن يتم وصف نفسي بهذه الاْوصاف وأنا لم أختر هذا الميل الشاذ؟ والله لن يحاسبني عليها طالما لم اْمارسها فلماذا تطلق علي هذه الاْوصاف! فكاْنك تقول للاْسود اْن لا يكون اْسود؟ فهل اخترت أن يتم الاْعتداء على في صغري وتصبح هذه ميولي حتى تقول علي هذا الكلام؟ وهل هذا يعتبر بلاء؟ فأنا لا أفعل الفاحشة، وهل يتحقق الوعد في الاْحاديث الخاصة بدخول الجنة؟ ومن حفظ فرجه ولسانه من الذنوب، فهل تتحقق كل هذه الوعود اْم وعد واحد فقط؟ وكتاب ابن القيم بخصوص هذا الموضوع أنه يستحيل تغيير هذه الميول إلا أن يشاء الله شيئا، وهل يدخل الدعاء برفع هذا البلاء تحت الدعاء بالمستحيل؟ وقد ذهبت إلى أكثر من شخص فقالوا إنها ليست مرضا لتعالج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقصدنا بيان الحكم، وليس التعيير، وأول العلاج الشعور بالمرض ـ ولو لم يتسبب فيه المريض ـ وفرق كبير بين وصف: أبيض، وأسود، وبين الاستجابة إلى الميل إلى نفس الجنس، فالأول ليس باختيار العبد كما لا يخفى، أما الثاني فللعبد فيه اختيار، هذا وقد يكون العبد مُبتلى بذلك، كمن اعتُدِي عليه، ولكن عليه أن يدفع عن نفسه، ويأخذ بالأسباب ولا يجعل من ذلك ذريعة ليتمادى في الحرام بدلا من أن يبادر إلى التوبة والتي من مقتضياتها الإقلاع عن الذنب، وراجع الفتوى رقم: 109886.
وراجع في دواء ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 151605، 69212، 252112، 238303، وتوابعها.
ولم نقف على كلام الإمام ابن القيم في استحالة التخلص من ذلك، بل وجدنا ضده، قال في الداء والدواء: فما كان الوازع عنه طبيعيًّا وليس في الطباع داعٍ إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتّب عليه حدًّا كأكل الرجيع، وشرب الدم، وأكل الميتة، وما كان في الطباع داعٍ إليه رتّب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه، ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزِّنى من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنعَ القتلات وأعظمَها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجَلْد مع زيادة التغريب، ولما كان اللواط فيه الأمران كان حدّه القتل بكل حال. انتهى.
فمثل هذا له دواء بالقطع، وإلا لم يُحرمه الله تعالى، وكم تعافى أناس من هذه الشهوات؟ وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات في موقعنا، ولا تقنع بقول من قال لك: إنه لا حيلة لدفع ذلك، فالشرع والواقع يكذبانه، ولو كان الإنسان عاجزاً عن دفعه، لما كلفه الشرع به، وعلى هذا فلا يدخل الدعاء بالعافية منه في سؤال المستحيل، وراجع الفتوى رقم : 60227.
وإذا لم يتعد الأمر الخواطر، فلست مؤاخذاً ـ إن شاء الله ـ ونرجو لك أجر الصبر، وحفظ الفرج، وانظر الفتوى رقم: 106651.
والله أعلم.